تسيير المجلس الجماعي
إن دمقرطة الجماعات المحلية، تقتضي ضرورة تأسيس مجالسها بالاعتماد على عنصر الإنتخاب عوضا عن عنصر التعيين(1) وهكذا يتم اللجوء إما إلى أسلوب الاقتراع الأحادي الإسمي الذي ينصف جميع الأحزاب كيفما كانت قوتها، وإما أسلوب الاقتراع باللائحة، الذي يدعم وبدون شك مشاركة الأحزاب السياسية القوية فقط. ويهمش الأحزاب الصغرى.
وإذا كان المشرع المغربي قد فضل أسلوب الاقتراع الأحادي في السنوات الماضية، فإن هذا لم يمنعه من الخوض في تجربة أسلوب الاقتراع باللائحة خلال آخر انتخابات جماعية عرفها المغرب.
ويتألف المجلس من عدد من المستشارين، يتم انتخابهم لمدة ست سنوات، ويدير المجلس الجماعي شؤون الجماعة بتنظيم أشغاله من خلال الاعتماد على المكتب من جهة، ثم المجلس بكامله.
فما هي المهام التي يمكن أن تناط بكل منهما ؟
المطلب الأول : مكتب المجلس الجماعي
يقوم المجلس الجماعي، باستدعاء من السلطة المحلية، وتحت رئاسة العضو الأكبر سنا بانتخاب الرئيس وعدة مساعدين يؤلفون ما يسمى بمكتب المجلس. وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب هذا المجلس، أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه.
ويتم انتخاب أعضاء هذا المكتب لنفس مدة انتداب المجلس الجماعي، وبخصوص نواب الرئيس فإن عددهم يتراوح ما بين ثلاثة نواب وعشرة نواب حسب الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية، وهذا ما نلاحظه من خلال المادة 7 من ظهير 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي، التي تحدد هذا العدد كالتالي :
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13.
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15.
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23.
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25.
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 31.
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35.
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 39.
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 41.
أما الانتخاب – بالنسبة للرئيس والمساعدين على السواء – فيتم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6، حيث ينتخب هؤلاء طبقا لشروط النصاب المنصوص عليها في المادة 60، وبالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة هذا الانتخاب تتم بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري، وتجدر الإشارة إلى أن انتخاب المكتب لا يتم في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا. وفي حالة التعادل في السن يعين المترشح المنتخب عن طريق إجراء القرعة(1).
وتنبغي الإشارة إلى أنه يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه إذا تعلق الأمر بالطعون الانتخابية، التي تستهدف إلغاء الانتخابات التي يشوبها عيب من العيوب المخالفة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
وفي حالة انقطاع الرئيس أو النائب عن العمل بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 9 فإن المجلس الجماعي يقوم بانتخاب من يخلفونهم، مع مراعاة حالة الشفور بالنسبة لرئيس المجلس التي يترتب عنها حل المكتب.
المطلب الثاني : أعمال المجلس الجماعي
إن القواعد والمساطر التي وضعت لتسيير المجالس الجماعية تهدف بالأساس إلى ترسيخ النهج الديمقراطي على مستوى الجماعة، ويظهر ذلك جليا بالنظر إلى السلطات المخولة للمجلس الجماعي ورئيسه من جهة، ومن جهة ثانية بالنظر إلى سلطة الوصاية الممارسة عليه، سواء من قبل السلطة المحلية، أو المركزية التي يمثلها وزير الداخلية(1).
هكذايمكننا أن نتعرض إلى قواعد تسيير المجلس الجماعي من خلال التركيز على النقط التالية:
أولا : الدورات
تتم اجتماعات المجلس وجوبا أربع مرات في السنة، وذلك في الدورات العادية، وهي دورة فبراير وأبريل، ويوليوز، وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من الرئيس. لكن نلاحظ بهذا الخصوص أن أكتوبر هو نفس الشهر الذي يعقد فيه مجلس الجماعة أو الإقليم إحدى دوراته العادية، مما يصعب من حضور العضو الجماعي لأشغال مجلس العمالة أو الإقليم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن استبدال دورة غشت حسب الميثاق الجماعي لسنة 1976 بدورة يوليوز حسب الميثاق الجديد لا يضيف جديدا، فكلاهما يصادف العطلة.
وتتحدد كل دورة في 15 يوما، مع إمكان تمديدها في حالة الضرورة لمدة 7 أيام بواسطة قرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، ونسجل هنا إيجابية تحديد مدة هذه الدورات في سبعة أيام، ذلك أن الميثاق الجماعي لسنة 1976 ترك فراغا قانونيا واضحا في هذا الإطار، الأمر الذي كانت تستغله بعض المجالس الجماعية لتخصص وقتا طويلا للمداولات بسبب كثرة التمديدات وطول المدة الزمنية التي كانت تستغرقها.
وقد يعمد الرئيس إلى استدعاء المجلس لعقد دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة منه، أو بمبادرة ثلث أعضاء هذا المجلس، أو بمبادرة كتابية موجهة من السلطة الإدارية المحلية إلى الرئيس، وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية عقد دورة استثنائية بمبادرة من الأقلية المتمثلة في ثلث أعضاء المجلس الجماعي، تعد أسلوبا لمراقبة الرئيس، وباقي الأعضاء في المجلس، ووسيلة فعالة لإبراز عجزهم عن إيدجاد حل مناسب لمشاكل الجماعة. إلا أن رؤساء المجالس قد لا يستجيبون لطلب الأقلية المعارضة المتمثلة في ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم في المجلس، بحجة أن الظروف لا تتطلب عقد دورة استثنائية حسب مضمون المادة 58(1).
وفي جميع الحالات، فإن الرئيس هو الذي يستدعي المجلس للإجتماع.
ثانيا : النصاب القانوني لعقد الاجتماعات
كل اجتماع للمجلس لا يمكن أن يكون قانونيا إلا إذا تمت مداولاته بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة. وإذا لم يتوفر هذا العدد بعد الاستدعاء الأول، يتم توجيه استدعاء ثان - من طرف الرئيس – خلال أجل 3 ايام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق.و يكفي حضور ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في هذا الاجتماع الثاني. وإذا تعذر حضور الثلث، أمكن استدعاء المجلس مرة ثالثة خلال ثلاثة ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الثاني. حيث يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين (م60). هذا وتشير نفس المادة إلى أن النصاب القانوني يقدر عند افتتاح كل جلسة، وكل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر على مشروعية النصاب. وذلك إلى حين انتهاء الجلسة المذكورة، ونلاحظ أن هذه العبارة غير مستساغة منطقيا، ذلك أنه يمكن معها لكل عضو أن يوقع في ورقة الحضور، ثم يغادر قاعة الجلسة فيحتسب في النصاب القانوني، وبالتالي يكون حضوره وهميا بدون أن يشارك في مناقشة القضايا المطروحة في الجلسة، ودون التصويت على المداولة المتعلقة بها.
ثالثا : المداولات
المداولة هي الأسلوب الوحيد للتعبير لدى المجلس، وبحكم وظيفته التمثيلية فإنها تتسم بالعلانية، إلا إذا تقرر عكس ذلك(2).
ويشترط لصحتها : توفر النصاب القانوني، الذي سبقت الإشارة إليه من جهة، ومن جهة أخرى، حضور السلطة المحلية أو من يمثلها، ولو أنها لا تشارك في عملية التصويت، حيث يحق لها تقديم بعض الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بموضوع هذه المداولات.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي التداول إلا في النقط المدرجة في جدول الأعمال الموضوع من طرف الرئيس بمساعدة من المكتب.
رابعا : المقررات
تتخذ القرارات في المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت عن طريق الاقتراع العلني، لكن يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري بصفة استثنائية في الحالة التي يطلب فيها ثلث الأعضاء الحاضرين ذلك. أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين أحد أعضاء المجلس لبعض المهام. حيث يباشر التعيين في هذه الحالة عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، ولابد من أن ينص في محضر الجلسة على أسماء المصوتين وعندما يكون التصويت علنيا فإنه يرجح في حالة تعادل الأصوات الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ولابد من تسجيل نقطة مهمة في هذا الإطار، ذلك أن الميثاق الجديد استبدل قاعدة الأغلبية المطلقة للمصوتين التي اعتمدها الميثاق الجماعي ل 1976، بقاعدة الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ليضع بذلك حدا للتأويلات التي كانت تقع بخصوص التصويت، كما أنه إذا تعلق الأمر بتصويت سري فإن تعادل الأصوات يعتبر رفضا للمقرر (م64).
خامسا : انعقاد الجلسات
إن الاجتماعات التي يعقدها المجلس الجماعي تأخذ عادة شكل جلسات عمومية، وذلك لتمكين سكان الجماعة من الاطلاع عليها.
غير أنه يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته بطريقة سرية، وذلك إما بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء، كما يمكنه في هذا الإطار أن يجتمع بصفة سرية بطلب من السلطة المحلية المختصة أو ممثلها، إذا اعتبرت أن الاجتماع في جلسة عمومية من شأنه أن يهدد النظام العام، أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات. لكن يخشى في هذه الحالة أن يتم عقد الاجتماعات في أغلب الأحيان بطريقة سرية، وذلك لسهولة الحصول على تحقيق طلب السرية، خاصة أن هذا الطلب لا يمكن التداول فيه(1). كما أن عبارة" تهديد النظام العام" غامضة وفضفاضة، قد تلجأ إليها السلطة المحلية لعقد اجتماع سري، بدواعي الحفاظ على الأمن والنظام العام دون تحديد المقصود من ذلك.
هذا وتنبغي الإشارة إلى أن الرئيس هو الذي يسهر على النظام أثناء الجلسات، حيث له الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالسير العادي للنظام، وإذا تعذر عليه ذلك، فبإمكانه أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل (م63) ،كما أنه يمكن للمجلس الجماعي أن يقرر بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من الجلسة يخل بالنظام، ويعرقل المداولات، ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى، علما بأنه في ظل ميثاق 1976 كانت حالات الطرد مقتصرة على الأشخاص الحاضرين غير الأعضاء.
سادسا : نشر المقررات
تقتضي علنية الجلسات أيضا، تعليق جداول أعمال المجلس وتواريخها، وتعليق ملخص المقررات في ظرف 8 أيام بمقر الجماعة، حيث يحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الإطلاع على هذه المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها، كما يجوز له أن ينشرها تحت مسؤوليته (م67).
سابعا : الاستقالة الاختيارية لعضو المجلس
يمكن للعضو الجماعي الذي يرغب في الانقطاع النهائي عن مهامه الاستشارية بالمجلس أن يوجه طلب استقالته الاختيارية إلى الوالي أو العامل – وتكون هذه الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استلامها، آنذاك يوجه (الوالي أو العامل) نسخة من الاستلام إلى رئيس المجلس الجماعي لإخباره بقبول طلب الاستقالة.
وفي حالة عدم صدور الإعلام بالاستلام (دائما من طرف الوالي أو العامل)، فيتعين على العضو الذي يطلب استقالته، أن يوجه طلب هذه الاستقالة من جديد في رسالة مضمونة، وينتظر بعد ذلك مرر 15 يوما لتدخل استقالته حيز التنفيذ(م19).
ثامنا : الإقالة التحكمية لأعضاء المجلس
الإقالة التحكمية، إجراء قانوني زجري يراد منه حث المستشارين الجماعيين على المواظبة، وحضور الاجتماعات أثناء عقد دورات المجلس(1). وتتخذ في حق كل عضو جماعي لم يلب ثلاثة استدعاءات متوالية دون سبب يقبله المجلس، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، وذلك بعد أن يسمح له بتقديم إيضاحات في هذا الصدد. ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلية الطلب الرامي إلى الإعلان عن إقالة المعني بالأمر، وينبغي أن يكون هذا الطلب معززا برأي مبرر للمجلس الجماعي، وعند الاقتضاء معززا برأي السلطة المحلية أو الرئيس (م20).
ويقرر الوالي أو العامل في طلب الإقالة المقدم أو يحيله على وزير الداخلية لاتخاذ القرار المعلل لينشر في الجريدة الرسمية، والملاحظ في هذا الإطار أن الجديد الذي أتى به الميثاق الجديد هو توزيع مسؤولية إصدار قرار الإقالة بالجريدة الرسمية بين وزير الداخلية، فيما يخص الجماعات الحضرية، والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية وذلك قصد الإسراع في اتخاذ قرار الإقالة، وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية، بخلاف ظهير 30 شتنبر 1976 الذي يعطي لوزير الداخلية وحده السلطة في هذا المجال(1).
اللجان :
إن المجلس مطالب بتشكيل لجان يعهد إليها بدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام، وينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له(2). وفي جميع الحالات، يتعين تأليف ثلاث لجان دائمة على الأقل، تختص الأولى بدراسة مسائل المالية والميزانية، والثانية بدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان لا يسوغ لها أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس، ويكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويمكن له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين الذين يزاولون مهامهم في المصالح الجماعية للحضور بصفة استشارية، وكذلك يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعاتها بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية المزاولين مهامهم بتراب الجماعة، وذلك بغية تنوير أعضاء اللجان بالمعلومات والخبرات الضرورية قبل اتخاذ أي قرار.
ورغبة في تسهيل مهام أعضاء المجلس، فإن الميثاق الجماعي الجديد منح الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتخابا عموميا جماعيا، رخصا اسثنائية أو إذنا بالتغيب للقيام بمهامهم، مع الاحتفاظ بكامل مرتباتهم، ودون أن يدخل ذلك في حساب الرخصة الاعتيادية، لكن دون أن يتجاوز حدود المدة الفعلية لدورات المجلس ولجانه الدائمة التي ينتمون إليها.
أما بخصوص المأجورين الذين هم أعضاء في المجلس الجماعي، فيحق لهم أن يأخذوا الوقت الضروري للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان التابعة له، لكن دون الاستفادة من أجرة العمل، مع إمكانية تعويض هذا الوقت الذي يخصص للعمل الجماعي.
وتنبغي الإشارة إلى أن توقيف العمل للقيام بالمهام في المجلس لا يمكن أن يكون سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل، وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين، لكن ثمة هناك نقص في هذه الفقرة لم يتجاوزه الميثاق الجماعي الجديد ل 2002، بحيث إن إمكانية فسخ عقدة العمل محتملة مقابل تعويض، والمفروض أن لا يقبل نهائيا فسخ عقدة العمل، وإلا سيكون المستشار معرضا للطرد من عمله لقيامه بمهمته الوطنية الرامية إلى الدفاع عن الصالح العام.