وكالة المغرب العربي : 24 - 11 - 2010
الرباط -24-11-2010- صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (15 نوفمبر 2010) مرسوم بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، في شأن الترخيص بالجامعات أو الكليات الخاصة.
وينص هذا المرسوم على استيفاء عدد من الشروط من أجل الترخيص بتسمية "كلية خاصة" منها تدبير شؤون الكلية الخاصة من لدن أستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يكون من ذوي الاختصاص في إحدى ميادين تكوين المؤسسة، شريطة توفره على تجربة مهنية في التعليم العالي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما يشترط لذلك تشغيل أساتذة قارين حاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع الأستاذة العاملين بالمؤسسة، ويتم تسجيل 100 طالب على الأقل في السنة الأولى من تقديم طلب الترخيص، والالتزام بتسجيل 600 طالب كحد أدنى خلال ثلاث سنوات من الحصول على الترخيص.
ويحدد المرسوم أيضا التزام المؤسسة بالعمل على اعتماد نسبة 50 في المائة من مسالك التكوين في أجل ثلاث سنوات تسري ابتداء من تاريخ الترخيص، وأن تكون المؤسسة المعنية تابعة لجامعة خاصة.
وفي ما يتعلق بالجامعات الخاصة، يشترط المرسوم من أجل الحصول على تسمية "جامعة خاصة" أن تتكون المؤسسة التي تطلب الترخيص من ثلاث مؤسسات للتعليم العالي الخاص على الأقل، على أن تكون واحدة منهم كلية خاصة.
كما حدد المرسوم شرط تسجيل ألفي طالب على الأقل في مجموع المؤسسات التابعة لها، خلال ثلاث سنوات من الحصول على الترخيص بتسمية "جامعة خاصة"، وأن تكون على الأقل 50 في المائة من مسالك التكوين بها معتمدة، ويتولى تدبيرها رئيس يعين بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في شأن توفر المرشح لرئاسة الجامعة الخاصة على خبرة تربوية في التعليم العالي أو في الحياة المهنية لمدة خمس سنوات على الأقل لها علاقة بأحد ميادين التكوين.
ومن الشروط التي تضمنها هذا المرسوم أنه لا يجوز أن تطلق على الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة تسميات تحملها مؤسسات أو جامعات التعليم العالي العام.
ويرمي هذا المرسوم إلى تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي صلاحية إعذار المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة في حالة تأكدها من أن هذه المؤسسة لم تعد تستجيب لإحدى الشروط، من أجل التقيد بالمواصفات التي انبنى عليها الترخيص، أو سحب الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة إذا لم تستجب المؤسسة المعنية للشروط المذكورة في الإنذار داخل الآجال القانونية.
وحسب المرسوم يقصد ب"كلية خاصة" مؤسسة التعليم العالي الخاص التي تناط بها مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والاسهام في البحث العلمي وتطوره، والتي تتكون من مسالك وشعب للبحث والتكوين في حقل معرفي معين وتفتح في وجه الحاصلين على شهادة الباكلوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها والتي تضم مرافق تتماشى وطبيعة مهامها