تقديم
I- مسلسل تأسيس التعاونيات واتحاداتها
1- مرحلة ما قبل التأسيس
ا- الاجتماعات التمهيدية (إذا اقتضى الحال ذلك)
ب-التصريح بنية التأسيس
2- مرحلة التأسيس
ا-ا لجمعية العامة ا لتأسيسية
ب- إجراءات ا لترخيص
II-الوثائق ا لواجب تضمينها في ملف طلب الترخيص للتعاونية أو الاتحاد
1- الوثائق المشتركة لمختلف أصنا ف ا لتعاونيات
أ)ورقة ا لحضور في الجمع العام التأسيسي
ب) محضر مداولات الجمع العام التأسيسي
ج)لائحة المكتتبين
د) النظام الأساسي
ه)النظام الداخلي
و)شهادة إيداع رأس المال
2-الوثائق الخاصة
أ) شهادة ممارسة المهنة
ب) شهادة الإعفاء من الضريبة الحضرية او شهادة عدم ملائمة
السكن بالنسبة لتعاونيات الإسكان
تقديم
تعتبرا لمؤسسة التعاونية مشروعا اقتصاديا و اجتماعيا و تربويا وبالتالي فان العضو لا يعتبر شريكا فحسب يساهم بتقديم حصة مالية أو عينية بل متعاونا أي انه:
- يشارك في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها,
- يملكها أموالا أو خدمة أو عملا,
- تحدوه إرادة التضامن مع أعضائها.
ومن أهم ما يخطر ببال الراغب في إحداث تعاونية أو اتحاد هو التساؤل عن كيفية تكوينها والوثائق الواجب تضمينها في ملف طلب الترخيص, لهذا فان دور هذا الدليل هو الإجابة عن هذا التساؤل وذلك بتوضيح الإجراءات الواجب القيام بها.
لقد حقق الأسلوب التعاوني نموا ملحوظا في العديد من القطاعات لاقتصادية و الاجتماعية, وبصدور القانون رقم24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون فتحت آفاق جديدة في وجه الأسلوب التعاوني حيث أصبح بالإمكان إحداث مؤسسات تعاونية في جميع فروع النشاط الإنساني يكون هدفها الأساسي تحسين الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية والتربوية لأعضائها, في ظل التقيد بمبادئ التعاون الواردة في الفصل 2 من القانون رقم 24.83 وكذا بالقيم التعاونية المتعارف عليها عالميا.
ويخضع تأسيس التعاونيات واتحادتها للإجراءات المسطرية التي تم تبسيطها من خلال هذا الدليل.ا
I - مسلسل تأسيس التعاونيات واتحاداتها
1- مرحلة ما قبل التأسيس:
عند حصول الاقتناع بمزايا الأسلوب التعاوني وتوفر الرغبة في إحداث مؤسسة تعاونية يصبح من الأساسي إتباع مختلف المراحل التي سيتم التطرق إليها بعده
ا) الاجتماعات التمهيدية:
تعتبر الاجتماعات التمهيدية خطوة أساسية نحو إحداث المؤسسة التعاونية, وتكمن أهميتها في ما يلي:
-تمكين الأعضاء من معرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات
- حصول التعاون اللازم بينهم
- تقريب وجهات النظر المتعلقة بمختلف مراحل المشروع
- ويمكن استدعاء الإدارات المختصة قصد توضيح الجوانب المتعلقة بالمشروع والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :
*الجانب المالي: المؤسسات البنكية ووزارة المالية وممثلي بعض المنظمات والجمعيات التنموية والغرف المهنية والجماعات المحلية.
*الجانب التقني: السلطة الحكومية المشرفة على القطاع الذي ستحدث في إطاره التعاونية
*الجانب القانوني و التنظيمي: مكتب تنمية التعاون.
وبعد استيعاب مكونات المشروع يتعين على الأعضاء الراغبين في التأسيس إعداد تصريح بالتأسيس.
ب) التصريح بالتأسيس:
ا) إن صياغة تصريح بالتأسيس تبين من خلالها نية الراغبين في إحداث مؤسسة تعاونية , ويتخذ شكل عقد عرفي يوقعه ما لا يقل عن سبعة أشخاص متمتعين بحقوقهم المدنية و يتضمن هذا التصريح:
*معلومات متعلقة بالتعاونية (اسمها,عنوانها,دائرة اختصاصها و غرضها).
*معلومات متعلقة بالأشخاص المؤسسين (الاسم,العنوان,تاريخ الازدياد,المهنة ومكان ممارستها ورقم البطاقة الوطنية عند الاقتضاء والتوقيع) (انظر النموذج رقم1)
ب) توجيه التصريح في ثلاث نسخ إلى مكتب تنمية التعاون الذي يوجه نسخة منه إلى عامل الإقليم أو العمالة المعنية ونسخة أخرى إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن قطاع نشاط التعاونية ,وخلال 30 يوما من تسليم التصريح.
*يبدي عامل الإقليم أو العمالة رأيه في التأسيس المراد تحقيقه وموافاة مكتب تنمية التعاون به
*تبدي السلطة الحكومية المسؤولة عن قطاع نشاط التعاونية رأيها في التأسيس وتقوم بإعداد دراسة حول المشروع وتبليغها إلى مكتب تنمية التعاون.
*يقوم مكتب تنمية التعاون بالنظر في النظام الأساسي الذي تم إيداعه لديه أو لدى إحدى مندوبياته من طرف المؤسسين قصد التأكد من مطابقته لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقد اعد مكتب تنمية التعاون لهذه الغاية نظاما أساسيا للاستئناس به.
2- مرحلة التأسيس:
يقوم الأعضاء المؤسسون بتوجيه دعوة لحضور الجمعية العامة التأسيسية إلى السلطة المحلية المعنية والى السلطة الحكومية المشرفة على القطاع الذي ستحدث في إطاره التعاونية أو الاتحاد ووزارة المالية ومكتب تنمية التعاون بما لايقل عن15 يوما قبل تاريخ الاجتماع ويعتبر عدم احترام هذا الأجل مبطلا للجمعية العامة التأسيسية.
كما يستدعى جميع الراغبين في الانخراط وكل من يرى المؤسسون فائدة في حضورهم.
ويجب ان يبين في الاستدعاء ساعة وتاريخ ومكان الاجتماع وكذا جدول اعماله.
ا)الجمعية العامة التأسيسية:
تعد قبل الاجتماع ورقة للحضور (انظر النموذج رقم:2) وخلال الاجتماع يتم تعيين رئيس للجمع واختيارفارزين و مقرر ويشرع في مناقشة نقط جدول الأعمال التي يجب أن تنحصر في:
*الموافقة على النظام الأساسي,
*انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين الأعضاء,
*حصر قائمة المكتتبين في الرأسمال الأصلي وبيان المدفوع منه قصد تكوين رأس مال التعاونية,
*الموافقة على النظام الداخلي ,
* تحديد برنامج الأشغال المزمع انجازها
* تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات
وبعد الاستماع إلى تدخلات ممثلي الإدارات الحاضرة, يقوم الأعضاء الحاضرون بالمصادقة على مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال ويعد محضر حول أشغال الجمعية العامة التأسيسية ومقرراتها(انظر النموذج رقم:3)
ب) إجراءات الترخيص
خلال 30 يوما الموالية لعقد الجمعية العامة التأسيسية يقوم أعضاء مجلس الإدارة بإيداع أو توجيه طلب الترخيص مشفوعا بالوثائق المكونة للملف في 5 نظائر بما في ذلك النسخة الأصلية إلى مكتب تنمية التعاون أو إحدى مندوبياته الجهوية مقابل وصل بالإيداع .
ويقوم مكتب تنمية التعاون بتوجيه نسخ من كل الوثائق إلى أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة التي تبدي رأيها في ملف طلب الترخيص قبل إحالتها على السلطة الحكومية الوصية على مكتب تنمية التعاون قصد البت.
ويصبح تأسيس التعاونية نهائيا عند نشر قرار الترخيص بالجريدة الرسمية, وفي حالة رفض الترخيص يتم إشعار التعاونية بذلك مع ذكر أسباب الرفض.
II - الوثائق الواجب تضمينها في ملف طلب الترخيص للتعاونية أو الاتحاد.
يجب أن تحمل جميع الوثائق في أعلاها اسم التعاونية أو الاتحاد والعنوان الكامل ورقم الهاتف عند الاقتضاء, كما يجب أن توقع بعد تاريخها من طرف الرئيس و الكاتب والأمين ويستحب أن يوضع خاتم التعاونية أو الاتحاد في كل الصفحات التي تحتوي عليها وثائق الملف
1)الوثائق المشتركة لمختلف أصناف التعاونيات واتحاداتها:
من الضروري أن تتضمن ملفات طلبات التأسيس الوثائق المبينة أسفله , ويجب التنبيه إلى أن هناك بعض أنواع التعاونيات التي تنفرد بوثائق خاصة , كما سيتضح بعده. .
ا)ورقة الحضور في الجمع العام التأسيسي:
يتعين أن يدرج في هذه الوثيقة أسماء وعناوين الحاضرين و الهيئات الإدارية المستدعاة, , وتوقع هذه الوثيقة من طرفهم قبل افتتاح الجمعية العامة التأسيسية
ب)محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية:
توضح هذه الوثيقة وقائع الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية أو الاتحاد والطريقة التي مرت وتمت بها أشغالها, ويجب أن يشار في هذا المحضر إلى النقط الآتية والمقررات المتخذة بشأنها:
*تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة
*عدد الحاضرين وأسماء ممثلي الإدارات الحاضرين,
*نقط جدول الأعمال كالتالي:
+ المصادقة على النظامين الأساسي والداخلي,
+انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع المهام بين أعضائه,
+تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات,
+تحديد برنامج العمل المزمع انجازه
ج)لائحة المكتتبين:
تتضمن هذه اللائحة معلومات أساسية حول الحالة الشخصية للعضو المنخرط ومساهمته في رأس المال, وعدد الحصص المكتتب بها والمسلمة وتوقيعه .
ويجب أن يكون مبلغ رأس المال المحدد في هذه اللائحة نفس المبلغ المشار إليه في كل من النظام الأساسي ومحضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية وشهادة إيداع رأس المال
د: نظام أساسي يتضمن مجموعة من الأحكام المستقاة من القانون رقم 24.83 والتي من شانها أن تحكم العلاقة بين الأعضاء فيما بينهم وبين الأعضاء ومؤسستهم التعاونية محددة حقوق وواجبات كل الأطراف.ويكتسي هذا النظام طابعا إلزاميا بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة التأسيسية.
ويجب أن يتضمن النقط المدرجة في الفصل 5 من القانون رقم 24.83 (للاستئناس يضع مكتب تنمية التعاون نموذجا للنظام الأساسي رهن إشارة الراغبين).
ه)النظام الداخلي:
وثيقة أساسية مكملة لمقتضيات النظام الأساسي , وتتضمن أحكاما تتعلق بالسير العادي للتعاونية, وتحدد طبيعة العلاقات بين مختلف أجهزة التعاونية.
وتهدف بالأساس إلى توضيح خصوصيات كل تعاونية على حدة , ويلزم الأعضاء كما يلزمهم النظام الأساسي وذلك بمجرد المصادقة عليه في الجمعية العامة التأسيسية.
وتعود صياغته للأعضاء المؤسسين ,وينبغي تفادي أي تكرار لمقتضيات النظام الأساسي وأي تناقض مع مقتضياته.
و) شهادة إيداع رأس المال :
تسلم هذه الوثيقة من طرف المؤسسة المالية المودع لديها رأس مال التعاونية أو الاتحاد ويتعلق الأمر بالجزء المسلم من طرف المتعاونين وفق النظام الاساسى.
2) الوثائق الخاصة:
إن خصوصيات بعض أصناف المؤسسات التعاونية تستلزم الإدلاء بوثائق خاصة.
ا) شهادة ممارسة المهنة:
يتعين على الراغبين في إحداث تعاونية الإدلاء بشهادة تثبت أنهم يمارسون في دائرتها الترابية نشاطا يدخل في مجال عملها, وتسلم هذه الوثيقة من طرف الجهات المختصة .
ب) شهادة الإعفاء من الضريبة الحضرية :
يجب على كل راغب في الانخراط في تعاونية الإسكان أن يدلي بشهادة تثبت عدم أدائه للضريبة الحضرية أو شهادة تثبت انه لا يتوفر على سكن ملائم.