vendredi13 رسموكي ماسي
أوسمتي : أوسمتي : البلد : المغرب الاقصى عدد المساهمات : 749 نقاط : 6125 السٌّمعَة : 4 تاريخ الميلاد : 13/01/1988 تاريخ التسجيل : 18/11/2009 العمر : 36 الموقع : كوكب الارض العمل : منتديات شباب رسموكة المزاج : هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ تعاليق : شكرا على اهتمامكم بمساهماتي المتواضعة.
البطاقة الشخصية آه:
| موضوع: التنظيم المالي للجماعة المحلية الجمعة فبراير 05, 2010 3:17 pm | |
| وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات:
1- تتألف ميزانة الجماعات و الهيئات من شطرين أساسيين: • الشطر الأول يتعلق بعمليات التسيير: مداخيل ونفقات. • الشطر الثاني يتعلق بعمليات الإستثمار: أي كل ما يتعلق بالتجهيز. وقد يضاف إلى هذين الشطرين ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية، علما بأنها تحدث بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من الآمر بالصرف.
2- تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج مواد أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة. 3- تشتمل الحسابات الخصوصية على: • حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية: تدرج في باب المداخيل المبالغ المخصصة لصنف معين من النفقات، مع تبيين أهداف وأسباب استعمالها. • حسابات النفقات من المبالغ المرصودة: تدرج في باب النفقات من المبالغ المرصودة لهذا الغرض، علما بأنه يجب التوفر على الموارد قبل صرف النفقة. 4- ومن المبادئ الأساسية الواجب احترامها: - اعتبار السنة المالية . - تحضير الميزانية من لدن المجلس أو اللجنة أو العامل (حسب نوعية الآمر بالصرف). - وجوب توازن كل جزء من جزئي الميزانية. - تخصيص فائض تقديرات الجزء الأول بالجزء الثاني. - عدم استعمال مداخيل الإستثمار مقابل نفقات التسيير. - عدم تخصيص مدخول بنفقة في التسيير إلا في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي. - عدم تخصيص مدخول بنفقة في الإستثمار إلا في نطاق الميزانية أو في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي. - عرض الميزانية على المجالس المعنية للتصويت عليها. - إمكانية تسجيل نفقات إجبارية رفض المجلس التصويت عليها ( تسجل من لدن وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، ومن لدن العامل بالنسبة للجماعات القروية) - مصادقة العامل على ميزانية الجماعات القروية، بعد تأشيرة قابض المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير ، تعرض الميزانية على مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير، تعرض على الوزير الأول. - مصادقة وزير الداخلية، بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات. وفي حالة رفض وزير المالية، تعرض الميزانية على الوزير الأول للمصادقة عليها. - عدم تغيير الميزانية خلال السنة إلا في حالتين: • حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة، يمكن فتح اعتمادات إضافية بعد إذن خاص من وزير الداخلية وتأشيرة وزير المالية ( الجهات ، الهيئات ، اللجان ، العمالات والأقاليم ، الجماعات الحضرية) أو بعد إذن العامل وتأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية. • حالة عدم كفاية اعتمادات التسيير ، يمكن الإذن في تحويلات فصل النفقات الطارئة. - وضع حساب التصرف السنوي من لدن القابض، يتضمن جميع عمليات المداخيل والنفقات. - حصر الحساب الإداري السنوي من لدن الآمر بالصرف، يتضمن جميع الموارد والتحملات ، مع ضرورة عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه..........، ثم توجيهه بعد ذلك لأجل المصادقة إلى وزير الداخلية ، علما بأن الحساب الإداري للجماعات القروية يوجه إلى العامل للمصادقة.
5- وتهيكل موارد الميزانية ونفقاتها من اجل تسهيل التعامل معها في أقسام وأبواب وفصول وفقرات في شكل جداول تصنيفية ، تموضع كل مدخول أو نفقة في المكان المناسب. | |
|
جمعية الفيض رسموكي ماسي
أوسمتي : أوسمتي : أوسمتي : البلد : المغرب عدد المساهمات : 769 نقاط : 6226 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 30/09/2009
البطاقة الشخصية آه:
| موضوع: رد: التنظيم المالي للجماعة المحلية الجمعة فبراير 05, 2010 3:23 pm | |
| شكرا الاخت v13 على المعلومات كتبت وابدعت | |
|