منتديات شباب إرسموكن ®

مكانة رئيس المجلس الجماعي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات شباب إرسموكن
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مكانة رئيس المجلس الجماعي 829894
ادارة
المنتدي
مكانة رئيس المجلس الجماعي 103798
منتديات شباب إرسموكن ®

مكانة رئيس المجلس الجماعي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتديات شباب إرسموكن
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مكانة رئيس المجلس الجماعي 829894
ادارة
المنتدي
مكانة رئيس المجلس الجماعي 103798
منتديات شباب إرسموكن ®
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شباب إرسموكن ®


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
    
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» حمل ملف الدورة التكوينية بأكلوا حول التخطيط المجالي و التدبير المتمحور حول النتائج ( الملف على شكل PPT)
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالسبت يوليو 25, 2015 9:02 pm من طرف houbib

» برنامج الرائد في العمل الجمعوي
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالسبت أبريل 25, 2015 5:15 am من طرف abayada

» معلومات حول انشاء تعاونية فلاحية
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالأحد أبريل 05, 2015 3:26 pm من طرف jdaycom

» كتاب جديد حول مالية الجماعات المحلية
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالسبت يونيو 14, 2014 2:24 am من طرف tayeb79

» مشاريع جمعيات رسموكة في اطار INDH
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالأربعاء مايو 21, 2014 4:56 am من طرف بو الحسام

» جمعية أفوس غفوس - أيت ابراهيم أيوسف - تنظم يوما طبيا
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالأربعاء مايو 21, 2014 4:41 am من طرف بو الحسام

» جمعية تعاونية بغزة
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالثلاثاء مايو 20, 2014 3:59 am من طرف بو الحسام

» تاسيس جمعية اقليمية بتزنيت
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالثلاثاء مايو 20, 2014 3:56 am من طرف بو الحسام

» مجموعة من الوثائق الخاصة بالجمعيات
مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالسبت مايو 17, 2014 1:40 pm من طرف rahim05

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
lahoucine
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
جمعية الفيض
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
vendredi13
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
جمعية إشخنتن
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
profbrahim
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
abde
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
ultras imazighne
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
hakan
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
jamilatarsmoukt
مكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_rcapمكانة رئيس المجلس الجماعي I_voting_barمكانة رئيس المجلس الجماعي I_vote_lcap 
مركز رفع الصور و الملفات

راديو - بث مباشر -
تلفزة
 
 
 

صوت و صورة
المواضيع الأكثر نشاطاً
المشرف المميز ( جمعية الفيض ) يجلس على كرسي الإعتراف
أمرير في مواجهة المجلس الجهوي للحسابات
محكمة شباب إرسموكن
بطاقة التعارف لجميع الأعضاء.
برنامج الرائد في العمل الجمعوي
العضو '' جمعية إشخنتن '' يجلس على كرسي إعتراف المنتدى
Les membres du conseil communal de Arbaa rasmouka
العضو '' علي النجاري '' رئيس جمعية عوجة على كرسي اعتراف المنتدى
من وراء فرملة المشاريع في عهد محمد أمرير
توشيح للأعضاء الأكثر نشاطاً في المنتدى..
جبهة إرسموكن ضد التحديد الغابوي

المتواجدون
أصدقاؤنا في الفيسبوك

 

 مكانة رئيس المجلس الجماعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
profbrahim
رسموكي ماسي
رسموكي  ماسي
profbrahim


البلد : irsmouken
ذكر
الدلو عدد المساهمات : 400
نقاط : 6000
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/02/1972
تاريخ التسجيل : 06/02/2010
العمر : 52

مكانة رئيس المجلس الجماعي Empty
مُساهمةموضوع: مكانة رئيس المجلس الجماعي   مكانة رئيس المجلس الجماعي Emptyالثلاثاء فبراير 09, 2010 6:17 am

مكانة رئيس المجلس الجماعي
بعد استعراضنا لمكونات المجلس الجماعي، والتطرق إلى كيفية تكوين المكتب، ثم الأعمال التي يقوم بها هذا المجلس، سيقودنا الحديث إلى التركيز على مكانة رئيس المجلس وذلك من خلال نقطتين أساسيتين وهما :
 الوضعية القانونية للرئيس.
 اختصاصات هذا الرئيس.
المطلب الأول : الوضعية القانونية للرئيس
يمكن تحديد وضعية الرئيس القانونية في النقط التالية :
أولا : الانتخاب
لقد سبقت الإشارة إلي الإطار القانوني الذي يؤطر هذه المسألة، لكن لا بأس من إعادة الإشارة إليها ولو بشكل مبسط، إذ ينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس وذلك خلال 15 يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب(1).
ولا يصح إجراء هذا الانتخاب إلا بتوفر النصاب القاونوني المنصوص عليه في القصل 60 (أي أكثر من نصف أعضائه)، ويتم انتخاب الرئيس والنواب لمدة 6 سنوات بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري، ولكي تكون عملية التصويت صحيحة ينبغي إجراؤها باستعمال (معزل صندوق شفاف...إلخ).
وتجدر الإشارة أن انتخاب الرئيس بواسطة الاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة إذا كان محمودا كمبدأ ديمقراطي، ففي الواقع هذا لا يخلو من مخاطر تهدد استقرار مؤسسة الرئيس لاسيما إذا كانت الأغلبية ائتلافية وغير منسجمة سياسيا،إذ سرعان ما ينحل الائتلاف ليحل محله ائتلاف جديد، تبعا للظروف السياسية العامة والمشارب والمصالح المختلفة للمستشارين(1).
ويمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبقا للشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ثانيا : الاستقالة الاختيارية للرئيس
سبق وقلنا أن الاستقالة الاختيارية لأعضاء المجلس هي أسلوب حر واختياري يلجأ إليه كل شخص يرغب في التخلص من الالتزامات الملقاة على عاتقه، وهذا ما أكدت عليه المادة 19 من ظهير 3 أكتوبر 2002.
وإذا كان للرئيس ونوابه الحق في تقديم استقالتهم الاختيارية، فلابد لهم أن يلتزموا بمواصلة تحمل مهام التسيير إلى حين تنصيب من يقوم بمقامهم.
وتجدر الإشارة أن المادة 9 من نفس الظهير (ظهير3 أكتوبر 2002) تنص في حالة الاستقالة الاختيارية للرئيس أو نوابه على استدعاء المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم خلال 15 يوما الموالية لدخول الاستقالة حيز التنفيذ، مع العلم أن استقالة رئيس المجلس ينتج عنها حل المكتب حسب مقتضيات المادة 10 من الميثاق الجماعي(2).
ثالثا : الإقالة التحكمية لرئيس المجلس
اعتبرت مقتضيات الفصل 7 من ظهير 1976 الإقالة وسيلة من وسائل مراقبة الجهاز التنفيذي من طرف المجلس الجماعي، وقد حددت شروط هذه المراقبة في شرطين اثنين :
1 – مرور سنتين بعد انتخاب الرئيس.
2 – المصادقة على الإقالة من طرف ثلثي الأعضاء الممارسين في حظرة المجلس.
ويترتب على ذلك ليس فقط إقالة الرئيس، وإنما إقالة مساعديه أيضا بحكم التضامن المفترض ووجوده بين أعضاء مكتب المجلس، وقد طبقت هذه المسطرة عمليا في سنة 1994، حيث بلغ عدد المجالس الراغبة في إقالة رؤسائها إلى 116، بينما تمكنت 36 أو ما يزيد من إقالة رؤسائها (حسب بيان حقيقة أصدرته المديرية العامة للجماعات المحلية)(1).
وإذا كان الأمر كذلك في ظل ظهير 1976 فقد نصت المادة 9 من ظهير 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالتنظيم الجماعي على مسِِِألة الإقالة التحكمية، لكن ظلت مسألة هذه الإقالة غامضة على غرار ما تقدم في الفصل 7 من ظهير 1976 الذي وضع شرطين أساسيين في حين لم تتعرض المادة 9 لمثل هذه الشروط.
رابعا : توقيف وعزل رئيس المجلس ونوابه
وهو إجراء إداري يصدر عن وزير الداخلية في حق أي رئيس مرتكب لأعمال مخالفة للقانون، وذلك بموجب قرار يتم نشره في الجريدة الرسمية ويتضمن أسباب التوقيف ولا يمكن أن يتجاوز هذا التوقيف شهرا واحدا، وقد طبقت في هذا الصدد مسطرة التوقيف ما بين 1983 و1991 في حق3 رؤساء فقط (أكادير, القنيطرة، عين السبع) حسب منشورات وزارة الداخلية، الجماعات المحلية بالأرقام 1992(2).
هذا وتنص المادة 33 من ظهير 3 أكتوبر 2002 المنظم للجماعات المحلية، بالإضافة إلى ما قيل أعلاه أنه لابد لسلطة الوصاية من الاستماع للرئيس ونوابه وإبداء رأيهم كتابة حول المنسوب، وينتج عن عزل الرئيس ونوابه حرمانهم من أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس، وذلك خلال المدة المتبقية من الانتداب، أي من تاريخ دخول المرسوم حيز التطبيق، اللهم إلا إذا جرى تجديد عام للمجلس الجماعي.
أما المادة 21 فقد دهبت أبعد من ذلك إذ همت المستشارين المتورطين في استغلال مرافق الجماعة لمصلحتهم الخاصة أو الإخلال بأخلاقيات المرفق العام، في حين أن المادة 22 من الميثاق الجماعي الجديد تبقي على المتابعة القضائية وتمنع كل مستشار جماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة المنتمي إليها، أو أن يبرم معها أعمالا وعقودا، أو معاملات، تهم أعمال الجماعة (أو صفقات). وتحيلنا هاتان المادتان إلى الفصل 8 من ظهير 30 شتنبر 1976 المعمول به سابقا، حيث لا تذكر المتابعة القضائية ولا أسباب التوقيف أو العزل، مما أعطى لسلطة الوصاية مجالا رحبا للمناورة ولتوظيف سلطتها التقديرية حسب الوجهة التي تراها سديدة.
ومما لا شك فيه أن هذا السلوك المتدبدب الذي يحول دون تطبيق إجراءات التوقيف والعزل يحمل في ثناياه انعكاسات سلبية على الديمقراطية المحلية(1).
خامسا : الانقطاع عن مزاولة المهام والحلول محل رئيس المجلس الجماعي
الانقطاع عن مزاولة المهام سبب جوهري لنهاية مهام رئيس المجلس الجماعي ويدخل في حكمه كل الأسباب المبررة للانقطاع عن المزاولة مثل المرض، الموت، والغياب عن البلد، وهذا يترتب عنه انتخاب من يخلفه(2).
وطبقا لمقتضيات المادة 77 من الميثاق الجماعي الجديد (3 أكتوبر 2002) يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تحل محل رئيس المجلس الجماعي، وذلك بمقتضى قرار معلل يبرز بوضوح الحلول، ويتخذ هذا الإجراء الاستعجالي، بعد التماس السلطة الإدارية المحلية من الرئيس الوفاء بواجبه، وإن من شأن هذا الرفض إلحاق أضرار بالساكنة(3).
المطلب الثاني : اختصاصات الرئيس
إن استعراض اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في التنظيم الجماعي المحدد بظهير 30 شتنبر 1976 يضعنا أمام 3 أنواع من الاختصاصات :
1 – اختصاصات مرتبطة بتسيير أعمال المجلس(4).
2 – اختصاصات خاصة به يقوم بها نيابة عن المجلس(1).
3-اختصاصات جديدة قدمت للرئيس لكن استثنى منها رئيس المجلس البلدي لجماعة الرباط – حسان ورئيس جماعة مشور الدار البيضاء(2).
هذا ومما لا شك فيه أن إصلاح سنة 1976 قد حمل رئيس الجماعة المنتخب إلى الواجهة وجعله المحرك الرئيسي للعمل الجماعي، إذ تمت مراجعة مجموعة من المقتضيات القانونية الأساسية التي كانت في يد رجل السلطة لتصبح في يد الرئيس هذا الأخير الذي استأثر بمعظم السلطات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أصبحنا أمام مقاولة لها مسؤوليات واسعة في تنمية المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أما رجل السلطة فقط احتفظ بأولويات السلطات السياسية والأمنية، وبالتالي أصبح الرئيس هو المنفذ – إلى جانب رجل السلطة – لقرارات المجلس المجلس الجماعي والمسير الأول للجماعة.
في هذا الصدد يطرح "عزيزي مفتاح" في أطروحته "اللامركزية من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية" سؤالا مفاده:
هل المشرع كان يستهدف من هذا الإصلاح قلب التوازن داخل الجماعات حيث يوجد مركزان منفصلان بين رجل السلطة ورئس الجماعة لصالح هذا الأخير بعد أن كان رجل السلطة هو الذي يستحوذ على معظم المهام داخل الجماعة ؟ وهل كان بذلك يستهدف إعادة التوازن المفقود من قبل أم على العكس من ذلك كان يرمي إلى تدعيم سلطة الرئيس وبالتالي تكريس مبدا اللامركزية في اتخاذ القرار؟.
فكانت الإجابة عن هذا التساؤل صعبة، لكن يبدو أنه من الواضح في سياق التوجه العام للإدارة المحلية وفي سياق التحول نحو تدعيم مكانتها وتقوية سلطاتها، أن المشرع أراد الرئيس أن يكون قطبا رئيسيا في العمل الجماعي، انسجاما مع الدور الجديد للجماعات المحلية في ميدان التنمية(1).
وعموما إذا كانت اختصاصات رئيس المجلس الجماعي قد عرفت توسعا وتنوعا، فإن هذا التوسع والتنوع أخفى على رئيس المجلس الجماعي ازدواجية وظيفية تجعل منه يعمل في آن واحد لصالح الجماعة ولحساب الدولة أيضا.
إذ يمكن إجمال الاختصاصات الممارسة لحساب الدولة في أربع أنواع :
 الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات.
 تسيير المصالح الجماعية.
 الشرطة الإدارية.
 وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
أما الاختصاصات الممارسة لحساب الجماعة فلا يمكن تبويبها إلا على وجه التقريب نظرا لكثرتها، وتنوعها فأكاديميا يمكن التمييز بين الاختصاصات الإدارية والاختصاصات المالية.
 الاختصاصات الإدارية:
تشكل هذه الاختصاصات الموكولة لرؤساء الجماعات الحضرية والقروية السمة الأساسية التي طبعت اللامركزية المحلية، منذ صدور ظهير 30/9/1976، لأنها قلبت موازين السلطة لصالح الأجهزة المنتخبة وأحاطت مؤسسة الرئيس بمهام التسيير، التمثيل، المراقبة والتنفيذ.
 الاختصاصات المالية والمحاسبية :
شكلت هذه الاختصاصات أهم الإصلاحات التي جاء بها ظهير 30/9/1976 إذ أعطى للرئيس مهام في ميدان المداخيل وميدان النفقات وميدان المحاسبة(2).
وإذا نظرنا لاختصاصات الرئيس وفقا لظهير 3 أكتوبر 2002 نجده يشرف على جميع أشغال المجلس إذ لا تمر كبيرة ولا صغيرة إلا وينظر فيها، اللهم إذا تعلق الأمر بقرار صادق عليه الجمع العام بالأغلبية المطلقة، لكن لا ينبغي أن يغيب عن أدهاننا بأن الرئيس بإمكانه إجهاض هذا القرار في المهد أي عندما يكون كمقترح، إذ أن الرئيس يعد ويحضر جدول أعمال اجتماعات المجلس (المادة 59) ويستدعي الأعضاء (المادة 58) للمناقشة والتصويت على مشاريع القرارات، وأيضا يستدعي الموظفين العاملين بالجماعة باستثناء الجلسة المخصصة للحساب الإداري، ويمكن أن يدعو إلى اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المختصة، وبعد انتهاء الجلسة يؤشر على المحضر،ويوقع على المقررات بمعية كاتب المجلس (م 65) وحسب (م 47) يعتبر الرئيس السلطة التنفيذية للجماعة، إذ ينفذ مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.
كما يعمل في هذا الإطار على :
- تنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري.
- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات.
- يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
- يسهر على تنظيم القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير
وغيرها من الاختصاصات التي لايتسع المجال لذكرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مكانة رئيس المجلس الجماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب إرسموكن ® :: «۩۞۩- منتدى الجماعة المحلية لأربعاء رسموكة -۩۞۩» :: واقع و آفاق جماعة أربعاء رسموكة.-
انتقل الى: